مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
364
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
« . . . ما أراك إلّا وقد جمعت خيانة وغشّاً للمسلمين » « 1 » . وسيأتي تقريبه . ومثل ذلك البيع ونحوه في موضع أو حال « 2 » يستتر فيه العيب لظلمة مثلًا « 3 » ، بل كلّ ما كان كذلك « 4 » ، وادّعي عليه الاتّفاق « 5 » ؛ وذلك حذراً من الغشّ والتدليس ؛ ولأنّه مظنّة ستر العيب « 6 » . وتدلّ عليه صحيحة هشام بن الحكم ، قال : كنت أبيع السابري « 7 » في الظلال ، فمرّ بي أبو الحسن الأوّل عليهالسلام راكباً ، فقال لي : « يا هشام ، إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ » « 8 » . وحملت على الكراهة ؛ لعدم كونه غشّاً حقيقة ولا تدليساً - فللمشتري أن يخرج المتاع إلى حيث يتمكّن من ملاحظته - ولعدم القائل بالحرمة من الفقهاء « 9 » . هذا إذا كان العيب ظاهراً ، وأمّا إذا كان خفيّاً فيحرم « 10 » . وقال ابن إدريس : « فأمّا كتمان العيوب مع العلم بها فحرام محظور بغير خلاف » « 11 » . واحتمل البعض أنّه أراد مع الخفاء « 12 » . وذكر بعضهم كراهة كتمان العيب إذا لم يؤدّ إلى غشّ أو تدليس ، وإلّا فيحرم « 13 » . وأطلق في الكفاية تحريم كتمان العيب « 14 » .
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 282 ، ب 86 ممّا يكتسب به ، ح 8 . وانظر : جواهر الكلام 22 : 455 . ( 2 ) شرح القواعد 1 : 387 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 454 . وانظر : النهاية : 372 . السرائر 2 : 232 . الشرائع 2 : 20 . التذكرة 12 : 179 . المسالك 3 : 184 . مجمع الفائدة 8 : 124 . مفتاح الكرامة 12 : 448 ، 449 . ( 4 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 18 ، م 1044 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 12 ، م 45 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 12 : 449 . ( 6 ) انظر : المسالك 3 : 184 . مجمع الفائدة 8 : 124 . مفتاح الكرامة 12 : 449 . مستند الشيعة 14 : 23 . جواهر الكلام 22 : 454 . ( 7 ) السابري من الثياب : الرقاق ، وكلّ رقيق سابريّ . والسابري : ضرب من التمر ، يقال : أجود تمرالكوفة النرسيان والسابريّ . لسان العرب 6 : 151 . ( 8 ) الوسائل 17 : 466 ، ب 58 من آداب التجارة ، ح 1 . ( 9 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 124 . مفتاح الكرامة 12 : 449 . مستند الشيعة 14 : 23 . ( 10 ) انظر : الدروس 2 : 181 . جامع المقاصد 12 : 51 . مفتاح الكرامة 12 : 448 . ( 11 ) السرائر 2 : 231 . ( 12 ) مفتاح الكرامة 12 : 447 . ( 13 ) شرح القواعد 1 : 387 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 18 ، م 44 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 12 ، م 45 . ( 14 ) كفاية الأحكام 1 : 419 .